ميرزا حسين النوري الطبرسي
13
مستدرك الوسائل
14 - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها ) ( 17387 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء على البائع " الخبر . ( 17388 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والاستبراء حيضة ، وهو على البائع " إلى آخره . 15 - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ، نسبا ورضاعا ، وأختها جمعا لا عينا ، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ) ( 17389 ) 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " يحرم من الإماء عشرة : لا يجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا ( 1 ) أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة ) ( 1 ) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك ( 3 ) " . ( 17390 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
--> الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . الباب 15 1 - الهداية ص 69 ، مع تقديم وتأخير في العبارات . ( 1 ) في المصدر وهي . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 .